الرئيسة    الفتاوى   الرضاع والمحارم   أبو الزوج من الرضاع هل هو محرم؟

أبو الزوج من الرضاع هل هو محرم؟

فتوى رقم : 9952

مصنف ضمن : الرضاع والمحارم

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 18/09/1430 17:46:59

س: ما حكم كشف المرأة وجهها عن أبي زوجها من الرضاعة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة؛ فيكون أبو الزوج من الرضاع محرما لزوجة ابنه من الرضاع ، لا تحل لأبيه .
واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : "لاتحل لي , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب , وهي ابنة أخي من الرضاعة" وفي رواية صحيحة من حديث عائشة : "ما يحرم من الولادة". فقد جعل الحديثُ ابنَ الرضاع كابن الولادة ، أي أن كل ما حرم بسبب الولادة حرم بسبب الرضاع .
وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ؛ فعلى هذا يحل الزواج من أم الزوجة من الرضاعة بعد طلاق ابنتها من الرضاعة ، ومنها هذه المسألة ؛ فلا يكون أبو الزوج من الرضاعة محرما لزوجته .
واستدلوا بدليل الخطاب في قوله تعالى في المحرمات من النساء : "وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم" ، وهذا ليس ابنا من الصلب ، ولأن الآية نصت على ذكر المحرمات من الرضاعة وهن الأمهات والأخوات ، وكلهن بالنسب ، ولكنه حين ذكر حلائل الأبناء قيدها بكونهم من الصلب ، ولو كان الرضاع مؤثرا في المصاهرة لذكره هنا ، أو لأطلقه من قيد الأصلاب .
وقد وجه الجمهور الآية بأنها إباحةٌ لحلائل الأبناء بالتبني ، وليس الأبناء بالرضاعة .
ورُدَّ هذا بأن المتبَنى في الجاهلية لا يُسمى ابنا في الشريعة ؛ بخلاف الابن من الرضاع فإنه يُسمى بذلك ؛ لاسيما وأن آية النساء نزلت بعد تحريم التبني ، وهذا يؤكد أنه لم يعد يُسمى في الشريعة ابنا ؛ فلم يبق إلا ابن الرضاعة .
وقال الجمهور بأن دليل أصحاب القول الثاني هو مفهوم المخالفة ، و ( .. دليل الخطاب إنما يكون حجه إذا لم يعارضه نص ، وههنا نص أقوى منه فقدم عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضى الله عنهما ) أهـ من "المجموع شرح المهذب" (16/218) .
وأجيب عن هذا بأن دليل الخطاب في الآية هو على إباحة حليلة الابن من الرضاع ، وأما الحديث فلا يدل على التحريم بالمصاهرة حتى يكون معارضا لمفهوم المخالفة في الآية ، وهناك فرق بين النسب والمصاهرة في الحقيقة والآثار ، وأما حديث عائشة فهو دليل عليهم ؛ لأنه تفسير للنسب بالولادة ، وما بين الابن وزوجته ، والأب وزوجته مصاهرةٌ لا ولادة .
وقد ظهر هنا قوة القول الثاني ، ولكن الأحوط هو الأخذ بالقول الأول . والله أعلم .