التطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر
فتوى رقم : 9945
مصنف ضمن : صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/09/1430 12:34:50
س: السلام عليكم .. شيخنا بارك الله فيك .. عندنا أحد الإخوة يصلي بين أذان الفجر والإقامة أكثر من ركعتين، يعني أكثر من تسليمة، وأنا أظن أن هذا الفعل غير صحيح، لأنه من طلوع الفجر حتى ارتفاع الشمس قدر رمح هذا وقت نهي ويستثنى منه ركعتا الفجر الراتبة والفريضة فقط؟ أرجو إجابتك وتعليقك.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت النهي هل يبدأ من طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر ، على قولين: أصحهما أن النهي متعلق بالصلاة لا بطلوع الفجر ، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في أنه كان لا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر ، وقد قال : "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" رواه أحمد من حديث ابن عمر وهو صحيح ، وعليه: فلا يشرع للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فقط . والله أعلم.