زكاة الأرض التي تردد مالكها في كيفية التصرف فيها
فتوى رقم : 9922
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/09/1430 22:50:57
س: أخذت مبلغاً من البنك عن طريق التورق، ولا زلت أقسط، واشتريت أرضاً بهذا المبلغ، وقد أبيعها، وقد أبني فيها سكناً، أو استثماراً ، لم أحدد ، هل فيها زكاة؟
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دمت لم تجزم بجعلها للتجارة فلا زكاة فيها في هذه الحال . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]