الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   كفارة إتيان المرأة من دبرها

كفارة إتيان المرأة من دبرها

فتوى رقم : 987

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 18:25:00

س: ماذا يجب على الزوج إذا أتى زوجته من دبرها وبموافقتها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إتيان المرأة في دبرها لا يجوز، وعامة أهل العلم على أنه من الكبائر، وهو مع ذلك شذوذ وأنانية، واغتيال لأنوثة المرأة، وعدوان على حقوقها؛ والأحاديث في تحريمه كثيرة، منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها" رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعليهما التوبة النصوح. والله أعلم.

كفّارة    جماع    دبر