الرئيسة    الفتاوى   الربا   استأجروا سلعة بالإيجار المنتهي بالتمليك وطلب منهم دفع غرامة تأخير

استأجروا سلعة بالإيجار المنتهي بالتمليك وطلب منهم دفع غرامة تأخير

فتوى رقم : 9857

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/09/1430 08:35:05

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لقد تحصلت زوجتي على عتاد فلاحي عن طريق البيع بالإيجار المنتهي بالتمليك، إذ بعد الانتهاء من أداء كل الأقساط، طلب منا تسديد غرامة تأخير ليتم تسليمنا الوثائق. السؤال: هل نقوم بتسديدها؟ ما حكم تسديدها ؟ وما حكم العتاد ؟ و كيف نتعامل معه ومع مداخيله المالية؟ نرجو من سيادتكم الرد على السؤال في أقرب وقت ممكن . والسلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. التأجير المنتهي بالتمليك عقد صحيح يجوز التعامل به؛ ما لم يكن مشتملاً على شرط محرم ، كغرامة التأخر في السداد؛ لأنه نوع من ربا الجاهلية . وحيث تم الأمر وانتهى فإن أمكنكم أن لا تسددوا هذه الغرامة فهو الواجب وإلا جاز لكم دفعها والإثم على الآخذ . ولكم الاستفادة من هذه السلعة وأخذ غلتها . والله أعلم.