تزوجت أخته من أخيه والنكاح صحيح
فتوى رقم : 9833
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/09/1430 16:38:22
س : فضيلة الشيخ ! رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بأخرى ، وطليقته تزوجت برجل آخر، فأنجب كل منهما أولاد، فهل يجوز أن يتزوج أبناء الرجل من بنات طليقة والدهم أم أنهم محارم؟ (حفظكم الله ورعاكم).
ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز لأبناء الرجل نكاح بنات زوجة أبيهم من غيره؛ لأنهن أجنبيات منهم ، وهذا الذي يلغز به الفقهاء فيقولون : تزوجت أخته من أخيه والنكاح صحيح . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]