تزوجت أخته من أخيه والنكاح صحيح ، فكيف ذلك؟
فتوى رقم : 9832
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/09/1430 16:22:18
س: فضيلة الشيخ ! رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بأخرى، وطليقته تزوجت برجل آخر، فأنجب كل منهما أولاد، فهل يجوز أن يتزوج أبناء الرجل من بنات طليقة والدهم أم أنهم محارم؟ (حفظكم الله ورعاكم).
ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز لأبناء الرجل نكاح بنات زوجة أبيهم من غيره؛ لأنهن أجنبيات منهم ، وهذا الذي يلغز به الفقهاء فيقولون : تزوجت أخته من أخيه والنكاح صحيح . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]