الرئيسة    الفتاوى   حكم الصلاة وتاركها   الواجب على من ترك بعض الصلوات تهاوناً

الواجب على من ترك بعض الصلوات تهاوناً

فتوى رقم : 9768

مصنف ضمن : حكم الصلاة وتاركها

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/09/1430 09:55:19

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كنت في بداية عمري متهاوناً بالصلاة، أصلي أحيانا وأترك أحيانا، وقد أصلي من غير وضوء، أو على جنابة خوفاً من أبي، وبعد الاستقامة بدأت بالمحافظة على الصلاة، ولا تفوتني الصلاة ، وقد تفوتني الجماعة، وقد أجمع الصلوات الخمس ( بسبب النوم) ومنذ ثلاث سنوات تغير وضعي كليا - ولله الحمد - استقمت وأصبحت من الملتزمين. سمعت بأن تارك الصلاة إذا تاب عليه غسل، وأنا لم أغتسل جهلا مني فما الحكم؟ وما حكم الصلوات الماضية التى لم أصلها أو صليتها من غير وضوء؟ مع العلم أني متزوج الآن فهل عقدي صحيح؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دمت لم تترك الصلاة بالكلية فلا يلزمك الاغتسال ؛ لأنك لا تزال مسلماً ، وعقد نكاحك صحيح ، وإن أمكنك معرفة الصلوات التي تركتها أو صليتها وأنت محدث فيجب عليك قضاؤها مرتبة ولو متفرقة بحسب استطاعتك . غفر الله لك وثبتك . والله أعلم.