الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   إرجاع الزوجة المطلقة دون مراجعة المحكمة

إرجاع الزوجة المطلقة دون مراجعة المحكمة

فتوى رقم : 971

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 18:23:00

س: طلق شخص زوجته الطلقة الثانية، وأخرج صك الطلاق، والآن يريد أن يراجعها وقد مضى شهران؛ فهل يلزمه أن يراجع المحكمة ويثبت المراجعة؟

ج: على الزوج في مسائل الطلاق أن يكلم من يفتيه مباشرة، ولا يشترط لصحة الرجعة أن يكون ذلك لدى المحكمة، فلو راجعها خارج المحكمة ولم تبلغ الطلقات ثلاثاً فرجعته صحيحة، لكن يجب عليه طاعة الإمام فيسجل رجعته لدى المحكمة من باب التوثيق، وليس شرطاً في صحة الرجعة. والله أعلم.

رجعة    طلاق    وثيقة    محكمة