جامع زوجته ظاناً أن المفسد للصيام هو الإنزال
فتوى رقم : 9623
مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/09/1430 04:59:53
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ ! ما حكم من داعب زوجته وأولج مرة واحدة فقط دون الإنزال، مع أني كنت أحسب أن الإيلاج دون إنزال المني من المداعبة، أفتوني - جزاكم الله خير - ؟ وهل الكفارة على الزوجين أو أحدهما؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصيام ذنب عظيم ، وكبيرة من كبائر الذنوب ولو لم يحصل إنزال المني ، ومن فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار مع قضاء هذا اليوم ، وعليه أيضاً كفارة الجماع في نهار رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، يُخير بين هذه الخصال ، وإن كانت الزوجة مكرهة فلا قضاء عليها ، ولا كفارة ، وإن حصل منها رضا أثناء الجماع فحكمها حكم زوجها . لكن حيث كنت جاهلاً بأن الإيلاج دون الإنزال مفسد للصيام فصيامك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفارة . وإذا كانت زوجتك جاهلة بأنه مفسد فلا شيء عليها أيضا. والله أعلم.