الرئيسة    الفتاوى   أحكام المولود وتربية الأولاد   تحنيك الرجل للأنثى والعكس

تحنيك الرجل للأنثى والعكس

فتوى رقم : 9601

مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/09/1430 23:11:51

س: هل يشترط لتحنيك الطفلة أن تقوم به امرأة؟

ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز أن يقوم رجل أو امرأة بتحنيك المولود ذكرا أو أنثى . والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة