تحنيك الرجل للأنثى والعكس
فتوى رقم : 9601
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/09/1430 23:11:51
س: هل يشترط لتحنيك الطفلة أن تقوم به امرأة؟
ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز أن يقوم رجل أو امرأة بتحنيك المولود ذكرا أو أنثى . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]