



الجواب عن قول جابر "كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة"
فتوى رقم : 960
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 16:56:00
س: بماذا يجيب من يقول بجواز الأخذ من اللحية عن قول جابر: كنا نعفي سبالنا إلا في حج أو عمرة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: الحمد لله أما بعد .. القول بجواز الأخذ من اللحية هو فعل الصحابة وقولهم، وعليه جماهير العلماء وأئمة المذاهب الاربعة، ويكون الجواب عن قول جابر بأن يقال: إن الأخذ منها لو كان محرماً لم يجز لنا الأخذ منها في الحج والعمرة، وهو حكاية لما كانوا يفعلونه ولا دليل على التحريم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]