حكم المضمضة لمن نصحه الطبيب بتركها
فتوى رقم : 9518
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/09/1430 11:17:14
س : إذا خلع الإنسان ضرسا له فنصحه الطبيب بعدم المضمضة لمدة معينة وحان وقت الصلاة في أثنائها ، فهل تلزمه المضمضة أم يتركها؟ جزاك الله الجنة.
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دامت المضمضة تضره أو تؤخر البرء فإنها تسقط عنه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]