الرئيسة    الفتاوى   الوضوء والغسل   حكم المضمضة لمن نصحه الطبيب بتركها

حكم المضمضة لمن نصحه الطبيب بتركها

فتوى رقم : 9518

مصنف ضمن : الوضوء والغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/09/1430 11:17:14

س : إذا خلع الإنسان ضرسا له فنصحه الطبيب بعدم المضمضة لمدة معينة وحان وقت الصلاة في أثنائها ، فهل تلزمه المضمضة أم يتركها؟ جزاك الله الجنة.

ج : الحمد لله أما بعد .. ما دامت المضمضة تضره أو تؤخر البرء فإنها تسقط عنه . والله أعلم.

مضمضة    وضوء    ترك    طبيب    تداوي    

غسل    وضوء    استنشاق