دفع الزكاة للبنت واللأقارب من الرضاع
فتوى رقم : 9502
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/09/1430 09:14:23
س : يا شيخ ! الله يحفظك .. هل زكاة أخي من الرضاع تجوز فيَّ وفي أخواتي وأمي ؟ وهل تجوز في بنته المحتاجة التي تصرف على أيتام؟
ج : الحمد لله أما بعد .. أما أنت وأهلك فيجوز له دفع زكاته إليكم إذا كنتم من أهل الزكاة ؛ لأنه لا يلزمه الإنفاق عليكم ، وأما بنته فلا يجوز له دفع الزكاة إليها إلا إذا كان عليها دين تريد سداده فيجوز له دفع الزكاة إليها فقط . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]