رجعت إلى زوجها الأول في عدتها من الثاني وحملت
فتوى رقم : 9474
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/08/1430 21:59:39
س : شيخنا ! امرأة أسلمت فتزوجت فطلقت ثم تزوجت فطلقت وفي عدتها من الثاني رجعت إلى الأول فحملت فما حالها ؟ وما حال حملها ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الحمد لله وحده أما بعد .. فإن كانت قد عقدت النكاح مع الثاني جهلا فهو نكاح شبهة يكون الولد فيه للثاني إذا لم يكن للأول دعوى في نسبته إليه ؛ فإن كان له دعوى فالأمر إلى القاضي وليس المفتي ، وإن عادت للثاني دون عقد أي بالزنا فجوابي : الله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]