الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الذهب المعد للزينة إذا بيع منه

زكاة الذهب المعد للزينة إذا بيع منه

فتوى رقم : 9439

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/08/1430 22:06:48

س : لدي ذهب حال عليه الحول وأخذته للزينة وبعد الحول احتجت بعض المال وبعت جزءاً منه ، علما أني لم أخرج زكاته وهو كامل فهل له زكاة ؟ وكيف يمكن تزكيته ؟.

ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أنه معد للزينة فلا زكاة فيه ولو بيع منه عند الحاجة . والله أعلم.

زكاة    ذهب    حليّ    بيع