زكاة الذهب المعد للزينة إذا بيع منه
فتوى رقم : 9439
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/08/1430 22:06:48
س : لدي ذهب حال عليه الحول وأخذته للزينة وبعد الحول احتجت بعض المال وبعت جزءاً منه ، علما أني لم أخرج زكاته وهو كامل فهل له زكاة ؟ وكيف يمكن تزكيته ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أنه معد للزينة فلا زكاة فيه ولو بيع منه عند الحاجة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]