لبس الرجل الأصلع للشعر المستعار
فتوى رقم : 942
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 14:40:00
س: أنا رجل أعاني من الصلع الوراثي، ويسبب لي إحراجاً كبيرا؛ فما حكم تركيب شعر طبيعي وليس زراعة شعر، وليست باروكة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ج: لا نرى للرجل أن يتخذ شعراً مستعاراً، والصلع لا يعيبه، وإنما يجوز هذا في حق المرأة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]