الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس الرجل الأصلع للشعر المستعار

لبس الرجل الأصلع للشعر المستعار

فتوى رقم : 942

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 14:40:00

س: أنا رجل أعاني من الصلع الوراثي، ويسبب لي إحراجاً كبيرا؛ فما حكم تركيب شعر طبيعي وليس زراعة شعر، وليست باروكة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

ج: لا نرى للرجل أن يتخذ شعراً مستعاراً، والصلع لا يعيبه، وإنما يجوز هذا في حق المرأة. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة    تجربة