الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   محادثة الفتاة للشباب بالكتابة

محادثة الفتاة للشباب بالكتابة

فتوى رقم : 9415

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/08/1430 05:48:01

س : السلام عليكم .. مساء الخير .. يا شيخ ! هل يجوز أن الفتاة تتكلم مع الشاب عن طريق الإنترنت بدون صوت وصورة ، وترد على مواضيعه بدون كلام فاحش ـ يعني كلاماً عادياً ـ لأن واحدة تقول : أنا سألت شيخاً وقال : يجوز . فقلت سأسأل شيخاً ثقة .. بارك الله فيكم .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. من حيث الأصل فإن تواصل المرأة مع الرجل من وراء حجاب من خلال المنتديات المفتوحة دون صورة جائز .
ولكن إن عرف أحد الطرفين من نفسه افتتانا أو تعلقا عاطفيا لم يجز ذلك ، وإذا لم يكن هناك حاجة فإني أرى رأيا أن يكتفي كل جنس بمكاتبة أبناء جنسه حسما لمادة الفساد وسدا لذريعة الفتنة .
هذا فيما يتعلق بالمنتديات ، أما الماسنجر وغرف المحادثة فلا أراها مطلقا . والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة