فتح محل حلاقة
فتوى رقم : 9370
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/08/1430 05:03:01
س: يا فضيلة الشيخ ! ما حكم افتتاح محل حلاقة؟ وهل كسبه حلال؟
ج : الحمد لله أما بعد .. مهنة الحلاقة كغيرها من المهن الأصل فيها الجواز إلا ما تضمن محرما ؛ ففي مهنة الحلاقة منكرات حلق اللحى ، والقصات التي فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر ، أو ما فيها تشبه بالكفار ؛ فيحرم عملها لأحد . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]