الرئيسة    الفتاوى   صفة الإحرام و أحكامه   تأخير الحلق إلى جدة

تأخير الحلق إلى جدة

فتوى رقم : 9362

مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/08/1430 03:35:49

س : طفت وسعيت وأخرت الحلق أو التقصير إلى جدة ، فما حكم ذلك ؟. وجزاكم الله خيراً .

ج : الحمد لله أما بعد .. لا حرج على المحرم في تأخير الحلق أو التقصير ولو بعد الخروج من مكة ما دام باقياً على إحرامه إلى أن يحلق أو يقصر ، وإن كان الأولى هو المبادرة بذلك فور الانتهاء من العمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم.