الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حلف الزوجة بتحريم زوجها إذا لم تتعدل حاله

حلف الزوجة بتحريم زوجها إذا لم تتعدل حاله

فتوى رقم : 9361

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/08/1430 03:34:55

س : أنا امرأة حامل ، وتشاجرت مع زوجي وقلت له : إذا ما تعدلت والله تحرم علي كحرمة أختك عليك . علماً أني لم أقسم باليمين كاملا فقط لفظ : والله . فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيراً .

ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام الأمر كما ذكرت فهذه يمين ، فإذا لم يتعدل فكفري كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . والله أعلم.

أيمان    حنث    كفّارة    تحريم    زوج    زوجة