حق الأخت في راتب أبيها التقاعدي الذي صرف قبل زواجها
فتوى رقم : 9356
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/08/1430 03:23:59
س : السلام عليكم .. والدي متوفى ، وراتبه التقاعدي يصرف لأمي وأختي ، وبعد أن تزوجت أختي بقي في حسابهم مبلغ من المال ، فماذا أفعل بهذا المال ؟ أأقسمه بينهما أم ماذا؟ مع أن توقف نصيب أختي من مال تقاعد والدي بعد زواجها ، وهذا المال الباقي كان قبل زواجها ، علماً بأني الوكيل عليهم ؟ أرجو منكم أن ترشدوني . وجزاكم الله خيراً .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دفع لأختك من هذا الراتب قبل زواجها ملك لها يجب عليك دفعه لها ، وما بقي منه فهو حق لأمك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]