كيفية رجوع المرأة إلى زوجها إذا بانت منه بينونة صغرى
فتوى رقم : 928
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 14:28:00
س: ما حكم الطلاق الذي حكم به الشيخ في المحكمة بأنه بينونة صغرى، ولا تحل الزوجة إلا بعقد جديد، وليس لها عدة له؟ وهل يجوز أن تعود لزوجها من غير محلل؟
ج: إذا كانت الطلقات اثنتين فأقل، ثم بانت المطلقة من زوجها بينونة صغرى فللرجل أن يتزوجها بعقد جديد دون محلل. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]