الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   كيفية رجوع المرأة إلى زوجها إذا بانت منه بينونة صغرى

كيفية رجوع المرأة إلى زوجها إذا بانت منه بينونة صغرى

فتوى رقم : 928

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 14:28:00

س: ما حكم الطلاق الذي حكم به الشيخ في المحكمة بأنه بينونة صغرى، ولا تحل الزوجة إلا بعقد جديد، وليس لها عدة له؟ وهل يجوز أن تعود لزوجها من غير محلل؟

ج: إذا كانت الطلقات اثنتين فأقل، ثم بانت المطلقة من زوجها بينونة صغرى فللرجل أن يتزوجها بعقد جديد دون محلل. والله أعلم.

بينونة    طلاق    رجعة    كيفية