الرئيسة    الفتاوى   المواقيت   الإحرام من الفندق

الإحرام من الفندق

فتوى رقم : 9255

مصنف ضمن : المواقيت

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/08/1430 14:56:16

س : أنا من المنطقة الشرقية ، وذهبت إلى الطائف وأريد العمرة ، هل يجوز لي أن أحرم من الفندق الذي أسكن فيه أو لابد من الذهاب إلى الميقات ؟ أفيدونا سريعا بارك فيكم.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لكم أن تغتسلوا وتلبسوا من الفندق؛ وأما نية الإحرام والتلبية فلتكن عند المرور بالميقات ، ولا يشترط الوقوف فيه لذلك . والله أعلم.