الإحرام من الفندق
فتوى رقم : 9255
مصنف ضمن : المواقيت
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/08/1430 14:56:16
س : أنا من المنطقة الشرقية ، وذهبت إلى الطائف وأريد العمرة ، هل يجوز لي أن أحرم من الفندق الذي أسكن فيه أو لابد من الذهاب إلى الميقات ؟ أفيدونا سريعا بارك فيكم.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لكم أن تغتسلوا وتلبسوا من الفندق؛ وأما نية الإحرام والتلبية فلتكن عند المرور بالميقات ، ولا يشترط الوقوف فيه لذلك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]