الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   زكاة الذهب المعد للاستعمال

زكاة الذهب المعد للاستعمال

فتوى رقم : 887

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/11/1429 18:36:00

س: ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟

ج: الصحيح: أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للاستعمال. والله أعلم.

زكاة    ذهب    حليّ