معاشرة إحدى الزوجات في يوم الأخرى
فتوى رقم : 884
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/10/1429 11:13:00
س: إذا دعت المرأة زوجها المعدد إلى فراشها في غير يومها أو ليلتها؛ فهل يجوز له تلبية حاجتها؟
ج: لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في ليلة أو يوم الأخرى؛ لأنه ليس من العدل، ولا من العشرة بالمعروف. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]