شراء أقراص الحاسب المنسوخة دون إذن من مالكها
فتوى رقم : 882
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/11/1429 18:34:00
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. سؤالي: أنا أحتاج لبعض برامج الكمبيوتر، وهي موجودة في الأسواق على شكل (C d)، لكن البرامج منسوخة من البرامج الأصلية، مع العلم أن الشركة المنتجة للبرنامج الأصلي لا تسمح بنسخه، والبرنامج الأصلي لا تبيعه محلات الكمبيوتر؛ فهل علي شيء عند شرائها؟ وشكرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز ذلك إلا بإذن من صاحب حق نشرها، وذلك أن الحقوق الفكرية تملك كما تملك الحقوق المادية. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]