الرئيسة    الفتاوى   البيوع   شراء أقراص الحاسب المنسوخة دون إذن من مالكها

شراء أقراص الحاسب المنسوخة دون إذن من مالكها

فتوى رقم : 882

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/11/1429 18:34:00

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. سؤالي: أنا أحتاج لبعض برامج الكمبيوتر، وهي موجودة في الأسواق على شكل (C d‏)، لكن البرامج منسوخة من البرامج الأصلية، مع العلم أن الشركة المنتجة للبرنامج الأصلي لا تسمح بنسخه، والبرنامج الأصلي لا تبيعه محلات الكمبيوتر؛ فهل علي شيء عند شرائها؟ وشكرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز ذلك إلا بإذن من صاحب حق نشرها، وذلك أن الحقوق الفكرية تملك كما تملك الحقوق المادية. والله أعلم.