الرئيسة    الفتاوى   البيوع   العمل في الوساطة بين البائع والمشتري مع أخذ مبلغ مالي دون علمهما

العمل في الوساطة بين البائع والمشتري مع أخذ مبلغ مالي دون علمهما

فتوى رقم : 8764

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/07/1430 15:45:38

س : السلام عليكم .. مساء الخير يا شيخنا الفاضل ! أنا شخص أبيع وأشتري في السيارات ، ويأتينا زبائن يطلبون سيارات بمواصفات خاصة ، والسيارات التي يطلبونها آتي بها من عند أصدقاء لنا ، مثلا : آخذ السيارة من عند صديق بمبلغ 50000 وأبيعها بـ55000 ، فهل يجوز لي أخذ 5000 من الزبون وذلك بدون علم صاحب السيارة الأصلي وبدون علم المشتري وأنا أعتبر وسيطاً بينهما ؟ جزاك الله عنا كل خير .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أما إذا كنت وكيلا للبائع فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ إلا بإذنه ، وأما إن كنت تشتري السيارة لنفسك ثم تبيعها على المشتري فيجوز لك أخذ الزائد؛ لأنه بيع ، لكن لا يجوز لك أن تعقد مع المشتري إلا بعد تملكك للسيارة وحيازتها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يمكله الإنسان . والله أعلم.

سمسرة    بيع    شراء    مشتري    ربح    تجارة    بائع    أموال    عدم    عِلْم    وكالة    وكيل