العمل في الوساطة بين البائع والمشتري مع أخذ مبلغ مالي دون علمهما
فتوى رقم : 8764
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1430 15:45:38
س : السلام عليكم .. مساء الخير يا شيخنا الفاضل ! أنا شخص أبيع وأشتري في السيارات ، ويأتينا زبائن يطلبون سيارات بمواصفات خاصة ، والسيارات التي يطلبونها آتي بها من عند أصدقاء لنا ، مثلا : آخذ السيارة من عند صديق بمبلغ 50000 وأبيعها بـ55000 ، فهل يجوز لي أخذ 5000 من الزبون وذلك بدون علم صاحب السيارة الأصلي وبدون علم المشتري وأنا أعتبر وسيطاً بينهما ؟ جزاك الله عنا كل خير .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أما إذا كنت وكيلا للبائع فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ إلا بإذنه ، وأما إن كنت تشتري السيارة لنفسك ثم تبيعها على المشتري فيجوز لك أخذ الزائد؛ لأنه بيع ، لكن لا يجوز لك أن تعقد مع المشتري إلا بعد تملكك للسيارة وحيازتها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يمكله الإنسان . والله أعلم.