الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجماعة   التأخر عن التسليم مع الإمام لإكمال التشهد

التأخر عن التسليم مع الإمام لإكمال التشهد

فتوى رقم : 8756

مصنف ضمن : صلاة الجماعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/07/1430 13:19:30

س : ما الحكم إذا تأخر المأموم عن التسليم بسبب قراءة الصلاة على النبي وقراءة دعاء : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال . وهل تصح صلاته إذا تأخر المأموم عن التسليم بعد الإمام ؟

ج : الحمد لله أما بعد .. إن كان الذي بقي من أذكار التشهد هو الصلاة الإبراهيمية والتعوذ أو التعوذ وحده فالواجب عليه هو متابعة الإمام والتسليم معه وعدم التأخر ، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأن الأقرب أنهما غير واجبين ، وأما إن كان الباقي هو التحيات أو بعضها فيجب عليه أن يكملها ثم يسلم ولو تأخر عن الإمام؛ لأنه ركن أو واجب في الصلاة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي والدارقطني والبيهقي : "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.." . والله أعلم .