أخذ التاجر من المشتري بالبطاقة الائتمانية مبلغاً مساويا لما يخصمه البنك منه
فتوى رقم : 8752
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1430 13:03:21
س : ما حكم أخذ التاجر مبلغا من الزبون الذي يشتري منه بالبطاقة الائتمانية مساويا للمبلغ الذي يحسمه البنك منه ؟. وشكراً .
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كان البنك يأخذ على العملية التي تنفذ بوساطة البطاقة الائتمانية مبلغا من الزبون ومن صاحب المحل ، واشترط صاحب المحل لإمضاء البيع تحمل الزبون ما يحسمه البنك على المحل فلا أرى بأسا في ذلك ؛ لأنه نوع من الزيادة في قيمة السلعة ؛ فكأن الزبون اشترى السلعة بالقيمة المحددة مضافا إليها ما يحسمه البنك على صاحب المحل . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]