الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   تأجير المستأجر العين المؤجرة على غيره

تأجير المستأجر العين المؤجرة على غيره

فتوى رقم : 8727

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 15/07/1430 11:28:37

س : رجل استأجر بيتا لمدة سنة ، وقام المستأجر بتأجير المنزل لمدة شهرين لشخص آخر ليستفيد من المبلغ لترميم المنزل ، هل يجوز له ذلك؟ أحسن الله إليكم.

ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة على غيره بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله أو أقل منه من حيث الاستعمال والضرر المتوقع ؛ ما لم يكن هناك شرط أو عرف بمنع ذلك . والله أعلم.

أجرة    إجارة    مستأجر    تأجير    عقار    بيت