تأجير المستأجر العين المؤجرة على غيره
فتوى رقم : 8727
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1430 11:28:37
س : رجل استأجر بيتا لمدة سنة ، وقام المستأجر بتأجير المنزل لمدة شهرين لشخص آخر ليستفيد من المبلغ لترميم المنزل ، هل يجوز له ذلك؟ أحسن الله إليكم.
ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة على غيره بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله أو أقل منه من حيث الاستعمال والضرر المتوقع ؛ ما لم يكن هناك شرط أو عرف بمنع ذلك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]