انتقال الإمام أو المؤذن إلى مسجد آخر لوجود سكن فيه
فتوى رقم : 8714
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 15/07/1430 00:38:02
س : أنا إمام مسجد لا يوجد فيه بيت ، وأرغب الانتقال إلى مسجد آخر فيه بيت لأكون مؤذناً ، علماً أنني أرغب الأذان أكثر ، فهل يجوز لي الانتقال؟
ج : الحمد لله أما بعد .. لا حرج على الإمام أو المؤذن في الانتقال إلى مسجد آخر لأي سبب من الأسباب ، وإذا كان قصده دينياً أو دنيوياً لكنه يعين على أمور الدين فهو مأجور إن شاء الله تعالى . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]