عمل المرأة تسريحة في المشغل بمبلغ كبير
فتوى رقم : 8663
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/07/1430 22:37:54
س : السلام عليكم .. ما حكم التسريحة في المشغل للمرأة بمبلغ كبير؟ أرجو الرد بسرعة.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. المعتبر فيما يسمى تقتيرا أو توسطا أو إسرافا هو العرف الذي يختلف باختلاف الحال الاجتماعية والدخل ، وإذا لم يكن لهذه المرأة وضع اجتماعي خاص ، ولم يكن دخلها عاليا جدا فإن هذا يعد من الإسراف ، والتوسط يخرج المرء من الحرجين الشرعي والاجتماعي ؛ فلا ينتقد الغني متوسطا ، ولا يتكاثر فقير عمله . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]