ضابط ما تعرف به الأشياء النجسة
فتوى رقم : 8497
مصنف ضمن : إزالة النجاسة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 04/07/1430 03:37:07
س : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. فضيلة الشيخ ! ما هو التعريف الشرعي للنجاسة , و هل الاستقذار و ما شباهه من الضوابط - التي يذكرها أهل العلم التي ليس عليها دليل صريح حسب علمي في تعريفاتهم - صحيحة ؟، و هل ما أمر الشارع بغسله يصح أن يكون ضابطاً لنتعرف على النجاسة ، أم نكتفي بتصريح الشارع بأن يقول : هذا الشيء نجس ؟. و في الأخير أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك في دينك وعلمك و أهلك و مالك ، وأن ينفعنا بعلمك و بحوثك العلمية الدقيقة .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل ؛ لأن الأصل في اعتبار حكم النجاسة هو التوقيف وليس عقل المعنى ؛ فعليه يجب أن نتوقف في الحكم على الشيء بالنجاسة حتى يرد دليل خاص بنجاسته ، ولا يقال : إن النَّجَس معناه في اللغة القذر ؛ فيكون كل قذر نجس ؛ لأن المعنى المعتبر هو ورود الشرع وليس اللغة . والله أعلم