الرئيسة    الفتاوى   الرضاع والمحارم   ضابط الرضاع المحرم إذا خلط الحليب بغيره أو أخذ من الثدي

ضابط الرضاع المحرم إذا خلط الحليب بغيره أو أخذ من الثدي

فتوى رقم : 8425

مصنف ضمن : الرضاع والمحارم

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/07/1430 02:21:46

س : يا شيخ ! امرأة أرادت أن يكون لها ولد من الرضاعة ، ورفض الولد أن يلتقم ثديها فوضعت له حليباً في الزجاجة المقسمة إلى خمسة أرقام ، وكان حليب الأم إلى الرقم واحد تقريبا والباقي حليب صناعي ، ثم أعطيت للولد يشرب قليلا ثم تؤخذ منه ثم تعاد له يشرب قليلا وتؤخذ خمس مرات ، فهل تعتبر هذه رضاعة محرمة ؟.

ج : الحمد لله أما بعد .. الصحيح أن الرضاع المحرم هو خمس وجبات ، وإذا تم شفطه وأسقي الطفل ، وهو يساوي خمس وجبات كان محرماً . وأما إذا خلط بغيره فإن كان يساوي خمس وجبات لو كان منفرداً فهو رضاع محرم وإلا فلا . والله أعلم.