دفع الزكاة للأخت الفقيرة وستكمل منها بناء بيتها
فتوى رقم : 8420
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/07/1430 02:13:51
س : سائلة تقول: أختي من أبي أرملة لها 6 بنات، وابن مريض، ولها بيت تبنيه ، دخلها وأولادها 2000 ضمان ، و 1500 تقاعد زوجهاالمتوفى ، هل يجوز أن نجمع لها من زكاة أموالنا ونعطيها؟ مع العلم أنها قد تكمل بما تأخذ بيتها الذي تبني؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ما دام أن هذه الأخت لا تقدر على بناء البيت ، وهو بيت أمثالها أي لا مبالغة فيه ؛ فيجوز أن تعطى من الزكاة لحاجاتها وأولادها ولإكمال بناء البيت . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]