الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   استقدام خادمة للبنت المعاقة

استقدام خادمة للبنت المعاقة

فتوى رقم : 8396

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/07/1430 01:25:13

س : يا شيخ ! أطال الله في عمرك .. سجلت بنتي في دار المعاقين ؛ لأن عندها مشكلة في التوازن ، ويأتيها مبلغ قدره 7 آلاف ريال ، قدمت لها على خادمة بـ9 آلاف ريال ، وأنا خائفة أن يكون علي شيء مع العلم - يا شيخ - أني متزوجة وهي ساكنة معي ، هل علي شيء لأني قد قدمت بها؟.

ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كنتم محتاجين إلى الخادمة لخدمة البنت أو البيت لمشقة قيامك بالعمل وخدمتها وحدك فلا حرج عليك في استقدامها بمثل هذه القيمة . والله أعلم.

استقدام    خادم    معاق    بنت    

خدمة (خادم)    أب    أم