كيفية تنفيذ وصية الأم بالتصدق بذهبها
فتوى رقم : 834
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 17:17:00
س: امرأة أعطت ابنتها ذهبها وقالت لها: تصدقي به بعد وفاتي، وقد توفيت يرحمها الله؛ فهل تتصدق به أم تضع برادة ماء؟ أم للورثة نصيب منه؟ أفتني جزاك الله خيراً.
ج: هذه وصية؛ لأنها علقت بما بعد الموت؛ فإن كان الذهب أقل من ثلث مالها فيجب تنفيذ وصيتها كاملة، وليس للورثة منه شيء، والصدقة إذا أطلقت في العرف فالمراد بها للفقير، فتعطى الفقراء أو إحدى الجمعيات الخيرية كجمعية تيسير الزواج وجمعية البر. وإن كان هذا الذهب كل مالها بحيث لم يكن لها مال غيره فيخرج منه الثلث ويصرف فيما وصفنا، ويقسم الثلثان على الورثة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]