ركوب المرأة فوق ظهر زوجها
فتوى رقم : 8280
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/06/1430 06:51:27
س: السلام عليكم .. هل يجوز لزوجتي أن تركب فوق ظهري؟ وهل هذا يسمى سحاقاً؟ جزاك الله عنا خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الأصل هو جواز استمتاع كل من الزوجين بالآخر بأي طريقة يريانها؛ ولو كان هذا بالاحتكاك بينهما بأي وسيلة؛ لأن الأصل في ذلك هو الإباحة، قال تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"، فعليه: لا يعد هذا أمرا محرماً. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]