شرب حليب الزوجة
فتوى رقم : 8208
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/06/1430 23:30:21
س: يا شيخ ! أنا رضعت من زوجتي. أفدني بارك الله فيك.
ج: الحمد لله أما بعد .. يرى بعض العلماء بأنه يجوز له ذلك وعللوه بأن لبنها حلال ، وأن له أن يتغذى عليه ولا يترتب عليه تحريم ؛ لأنه ليس في الحولين ، أقول : ولو ترك الرجل شرب حليب زوجته ؛ خروجاً من خلاف العلماء في مسألة التحريم برضاع الكبير فهو حسن ، فإن فعل لم تحرم زوجته؛ لأن من شرط التحريم بالرضاع كونه في الحولين . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]