الشرط الجزائي في عقود المقاولات
فتوى رقم : 8188
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/06/1430 12:28:51
ٍس : فضيلة الشيخ .. أشكر لكم اهتمامكم بالرد على أسئلتي .. وأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد .. سؤالي هو : ما حكم الشرط الجزائي في العقد ، بمعنى : أن أشترط على المقاول إنهاء العمل خلال مدة معينة ، فإذا تجاوزها خصمت عليه مبلغا معينا عن كل يوم ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. اشتراط دفع مبلغ محدد جزاء للتأخر في تنفيذ عقود المقاولات يدفعها المقاول لرب العمل جائز ، ولا يجوز العكس بأن يدفع رب العمل للمقاول نقدا إذا تأخر في دفع المستحقات ؛ لأنه ربا .
ويكون التعويض عن الضرر بما لحق رب العمل من خسارة حقيقية ، أو فوات كسب يغلب على الظن حصوله .
والدليل على ذلك ما جاء في الشريعة من نصوص كثيرة توجب الوفاء بالعقود والشروط . والله أعلم.