الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   أخذ شهادة حضور دورة لمن لم يحضرها

أخذ شهادة حضور دورة لمن لم يحضرها

فتوى رقم : 8167

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/06/1430 11:13:25

س : إن جاءتني شهادة حضور دورة وأنا لم أحضرها هل يجوز لي أخذها ؟.

ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كانت هذه الشهادة قد أعطيت لك بناءً على دراسة ، أو دورة ، أو عمل ، أو تقويم معتبر، فلا حرج في أخذها ، وإن كانت مجرد مساعدة وإصدار مثلها لا يجيزه النظام ، كان هذا من أعظم الغش للأمة ، فلا يجوز إصدارها ولا أخذها . والله اعلم .