ضابط جواز كشف الطبيب الذكر على المرأة المريضة
فتوى رقم : 8144
مصنف ضمن : المسائل الطبية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/06/1430 05:11:01
س : السلام عليكم .. والدتي في العقد الخامس ، تشتكي من التهاب المريء ، ذهبت بها إلى مستشفى دلة لمراجعة إحدى العيادات ، فقال : راجعي عيادة الجهاز الهضمي والمناظير . فسألته : من تنصحنا به ؟ فذكر لي دكتوراً رجلا ، فهل يجوز لي أن أذهب بأمي له ؟ علماً أن العلاج على حسابنا و بالطبع لن أفارق أمي .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج على المرأة في الذهاب إلى طبيب ذكر إذا لم تجد طبيبة ، أو كانت الطبيبة لا تحسن عملها مثل الرجل ، وتتحفظ في حجابها منه بقدر استطاعتها ، وبما لا يعيقه عن إتقان عمله ، وأما إذا وجدت طبيبة تكون خبرتها في علاج الحالة الراهنة كالرجل ؛ فلا يجوز لها أن تخالط الرجل ،ولا أن تتكشف له . والله أعلم .