



حلق اللحية لمن هدد بالفصل من العمل أو المضايقة في المصالح العامة
فتوى رقم : 8141
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/06/1430 18:38:18
س: ما حكم حلق اللحية في حالة كون الرجل ملزماً بذلك أي : مهددا بفصله من العمل أو مضايقته في المصالح العامة وغيرها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. يجب على المسلم أن يحافظ على أوامر الله عز وجل وأن يجتنب ما نهى عنه ؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ، وقوله تعالى : "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" . ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل حمل هذه التكاليف إنما هو بقدر الاستطاعة وبما لا حرج فيه ، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، قال الله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم" ، وقال عز وجل : "وما جعل عليكم في الدين من حرج" ؛ وحيث بلغ بك الأمر إلى حد الحرج من جهة مضايقة الإنسان في مصالحه ، أو ملاحقته ، أو فصله من العمل فيجوز له أن يحلق لحيته ؛ فإذا زالت هذه المخاوف وجب عليه أن يعود إلى التزام أمر الله عز وجل ؛ لأن قواعد الشريعة دلت على "أن الضرورات والحاجات تقدر بقدرها" و"أن الأمر إذا ضاق اتسع ، وإذا اتسع ضاق" ، وكل هذا قد دل عليه قوله عز وجل: "فاتقوا الله ما استطعتم" فهذه الآية تصحح هاتيك القواعد . كما يجب عليه أن يسعى ـ بحسب استطاعته إلى أن يكون في موضع لا يلجأ فيه إلى معصية الله عز وجل ؛ سواء كان هذا بالانتقال من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر ، كل هذا بما لا مشقة عليه فيه . كان الله في عونك ، وأعانك على طاعة ربك . والله أعلم.