الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   قول (يا عبد) لمن كان عبداً ثم أعتق ، هل يوجب الحد؟

قول (يا عبد) لمن كان عبداً ثم أعتق ، هل يوجب الحد؟

فتوى رقم : 8131

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/06/1430 09:46:11

س : إذا قال شخص لرجل أسودَ اللون - وقد كان في السابق مملوكاً ثم أعتق - قال له : يا عبد . هل عليه حد القذف إذا طالب الشخص بالحد ، أو ماذا عليه ؟. آمل الاجابة .

ج : الحمد لله أما بعد .. حد القذف إنما يقام على القذف بالزنا واللواط ؛ وأما السب والشتم ففيه التعزير فقط ، ولا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه أو يلمزه أو يعيبه؛ قال تعالى : "ولا تنابزوا بالألقاب باسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون" وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه . ومثل هذا الكلام يقال في معرض الذم والتنقص ففيه تعزير . والله أعلم.

شتم    سخرية    تعزير    قذف    وصف    رق