الرئيسة    الفتاوى   البيوع   طلب إعادة تورق

طلب إعادة تورق

فتوى رقم : 8049

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/06/1430 05:56:52

س : السلام عليكم .. طلبت من بنك (الأصالة)السعودي للاستثمار إعادة تورق ، وسألتهم عن السلعة فأفادوني أن البنك يملك أرزاقاً (دقيقاً أبيض)ويحق لي توكيل التاجر ببيع السلعة ، ما حكم التورق ؟.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان القصد من السؤال أنك قد سبق لك أن أخذت من البنك تمويلاً وتريد أخذ تمويل آخر : فالجواب: إن كان مشترطاً فيه تسديد القرض الأول فلا يجوز ؛ لأنه من قلب الدين ، ونوع من ربا الجاهلية "إما أن توفي وإما أن تربي" . وإن كان دون اشتراط سداد الأقساط الأولى فيجوز ، والطريقة الصحيحة للتورق : أن يشتري البنك السلعة شراء صحيحا ثم يبيعها عليك نقدا أو بالتقسيط ، فإذا قبضتها فلك أن تبيعها بمعرفتك أو بوكيلك الذي لا علاقة له بالبنك ، ولا يجوز لك توكيل البنك في بيعها ؛ فإن كان البنك يسير على هذه الطريقة وإلا فلا يجوز . والله أعلم.