ظهور قدمي المرأة في الصلاة
فتوى رقم : 7969
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/06/1430 10:17:36
س : ما حكم خروج القدمين في الصلاة ؟ وهل تعتبر صحيحة؟
ج : الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة رجليها في الصلاة فذهب مالك والشافعي إلى وجوب ذلك ، وعده بعض العلماء شرطا ، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب .
ولا أعلم دليلا يثبت في إيجاب ذلك ؛ ففي القول بالوجوب فضلا عن الشرطية نظر ظاهر .
وأما حدبث أم سلمة لما سئلت : يا أم المؤمنين أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها يغطي ظهور قدميها. فقد اختلف في رفعه ووقفه ، والمحققون من الأئمة على أنه موقوف ؛ كالدار قطني والضياء المقدسي وابن حجر ، وللرأي فيه مجال ؛ فلا يكون له حكم الرفع .
وقد اختار عدم الوجوب الدين ابن تيمية ؛ فقد قال في "مجموع الفتاوى" (22/113إلى115) : (.. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم.. فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإنْ رُؤي وجهها ويداها وقدماها .. فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا)اهـ كلامه رحمه الله .
وإن كان الأحوط هو الخروج من الخلاف بتغطية القدمين إلا أن الأرجح هو عدم الوجوب . والله أعلم .