طلاق المرأة أثناء الإرضاع
فتوى رقم : 7957
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/06/1430 08:55:29
س : السلام عليكم .. من طلق زوجته وهي ما زالت ترضع ولم تحض بعد ، فما الحكم ؟ وهل له أن يخرجها من بيتها وتذهب إلى بيت أهلها ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا طلق الرجل امرأته حال الإرضاع فالطلاق واقع ، وعدتها ثلاث حيض ، ولو تأخر نزولها ؛ مادام المانع منها هو الرضاع ، وعليه: فتبقى في بيت زوجها حتى تحيض ثلاث حيض ؛ لقوله تعالى : "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]