هل يجب على المرأة لبس القفازين؟
فتوى رقم : 7920
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/06/1430 07:46:12
س : شيخي الفاضل ! هل لبس القفازين واجب حتى لو لم يظهر من المرأة غير كفها أو أقل ، وتأثم إذا لم تلبسه؟ مع الدليل.
ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجب على المرأة لبس القفازين عند الخروج إلى مجامع الرجال ؛ لكن يجب عليها تغطية كفيها وذراعيها بالعباءة ، ولا يجوز لها كشف شيء منهما . ومثل هذا يقال في جوربي الرجلين . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]