الرئيسة    الفتاوى   المكاسب المحرمة   قبول الموظف مكافأة دورة لم يحضرها

قبول الموظف مكافأة دورة لم يحضرها

فتوى رقم : 7910

مصنف ضمن : المكاسب المحرمة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/06/1430 22:13:08

س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ ! مبلغ مالي وصل إلى مدير دائرة حكومية نظير دورة خارجية لموظف من الموظفين إلا أن الموظف المصروف له هذا المبلغ لم يذهب إلى الدورة فتم توزيع المبلغ على الموظفين ، فما حكم هذا المبلغ ؟ وهل يجوز أخذه ؟.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز أخذ هذا المبلغ المخصص لدورة الموظف ، بل يجب رده إلى خزينة الدائرة؛ فإن لم يمكن فيجب صرفه في مصالح الدائرة حتى ينتهي . والله أعلم.