قبول الموظف مكافأة دورة لم يحضرها
فتوى رقم : 7910
مصنف ضمن : المكاسب المحرمة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 11/06/1430 22:13:08
س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ ! مبلغ مالي وصل إلى مدير دائرة حكومية نظير دورة خارجية لموظف من الموظفين إلا أن الموظف المصروف له هذا المبلغ لم يذهب إلى الدورة فتم توزيع المبلغ على الموظفين ، فما حكم هذا المبلغ ؟ وهل يجوز أخذه ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز أخذ هذا المبلغ المخصص لدورة الموظف ، بل يجب رده إلى خزينة الدائرة؛ فإن لم يمكن فيجب صرفه في مصالح الدائرة حتى ينتهي . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]